تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
330
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 12 ) : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، ( 16 ) وقيل : تقتلان ، ( 17 ) وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 391 و 392 . . ( 2 ) . المقنعة للمفيد : 774 . . ( 3 ) . كما تقدّم شرحها وتفصيلها سابقاً . . ( 4 ) . النهاية للطوسي : 707 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 392 . .